العلامة الحلي

613

تحرير الأحكام

قوّة الإمناء والإحبال كمالُ الديّة فيهما ، وفي قوّة الإرضاع حكومةٌ ، وفي إبطال الالتذاذ بالجماع أو الطّعام إن أمكن ، كمالُ الدية ، وكذا لو ارتتق منفذ الطّعام بالجناية على العنق ، وبقي معه قوّة حياة مستقرّة فحزّ ( 1 ) غيرُهُ رقَبَتهُ فكمالُ الديّة . وفي الإفضاء الديّةُ من الزوج والزّاني على ما بيّناه ، ولو لم يمكن الوطء إلاّ بالإفضاء ، فالوطء غير مستحقّ . 7266 . التّاسع : في منفعة البطش والمشي كمالُ الديّةُ ، ولو ضرب صُلْبَهُ فبطل مشيهُ ، فالديّة ، ولو ذهب مع ذلك جماعُهُ فديتان . 7267 . العاشر : في سلس البول الديّة ، وقيل : إن دام إلى اللّيل ففيه الديّة ، وإن كان إلى الظّهر فثلثا الديّة ، وإلى ارتفاع النّهار ثلث الدية . ( 2 ) وروى هذا التفصيل إسحاق بن عمار عن الصادق ( عليه السلام ) قال : « إن كان البول يمرّ إلى الليل ، فعليه الديّة ، لأنّه قد منعه المعيشة وإن كان إلى آخر النّهار فعليه الديّة وإن كان إلى نصف النّهار فعليه ثلثا الديّة وإن كان إلى ارتفاع النهار فعلية ثلث الدية ( 3 ) . وفي إسحاق قول وفي الطريق إليه صالح بن عقبة ، وقد ذكرنا في كتاب « خلاصة الأقوال » ( 4 ) و « الكتاب الكبير في الرّجال » أنّه كذّاب غال لا يلتفت إلى رواياته .

--> 1 . في مجمع البحرين : حَزَّه : قطعه . 2 . القائل هو الشيخ في النهاية : 769 . 3 . الوسائل : 19 / 285 ، الباب 9 من أبواب ديات المنافع ، الحديث 3 . 4 . الخلاصة : 230 .